هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟ – التقرير

هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟
 – التقرير

عزيزى الزائر انت تتابع الان خبر
هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟
والان تعرف علي تفاصيل الخبر

يحدث أن يشتري شخص منقول أو عقار ويكتشف لاحقاً أن هذا المنقول أو العقار به خلل أو عيب، فهل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع، أو المطالبة بإكمال السعر حال بيع الشيء بسعر أقل من ثمنه.

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه يجوز للمشتري أن يطالب بإنقاص ثمن الشيء المبيع إذا وجد فيه عيبا، كما يحق للبائع أن يطالب بزيادة ثمن المبيع إذا اكتشف لاحقاً أن هناك فرقا كبيرا بين ثمنه الذي باعه به وثمنه الفعلي.

حق البائع في تكملة ثمن المبيع

وأوضح سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أنه «إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً».

المدة اللازمة للاعتراض على البيع

ولفت المحامي إلى أنه في كل من حالتي البيع والشراء فلا يحق لطرفي البيع المطالبة بإنقاص الثمن أو زيادته بعد مرور عام من تسلم المنقول أو العقار فعلياً.

يذكر أن هذه الموضوع التابع
هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟
قد تم نشرة علي موقع الوطن – أخبار وقد قام فريق التحرير في موقع التقرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التقرير هو خدمة اخبارية تقوم بتجميع وتصنيف الأخبارمن مصادر مختلفة ، ويتحمل كل مصدر من المصادر الاخبارية مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل مايقوم به التقرير هو إعادة نشر ملخص الخبر الصادر مع رابط مباشر للمصدر.

المصدر