هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة للإنفاق على البيت؟ – التقرير
عزيزى الزائر انت تتابع الان خبر
هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة للإنفاق على البيت؟
والان تعرف علي تفاصيل الخبر
أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال إحدى السيدات، حول إخراج الزكاة للزوج بهدف المساعدة في الإنفاق على الأسرة.
هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة؟
وقال أمين الفتوى في فيديو مسجل له على موقع دار الإفتاء، إنه يجوز للزوجة إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مالها للإنفاق على البيت، في حالة أن كان الزوج معسرًا ودخلة لا يكفي النفقات الأساسية للأسرة.
وأشار «وسام» إلى أنه يجوز للزوجة في هذه الحالة إعطاء الزوج من مال زوجها، ويكون لها ثوابين وهما ثواب إخراج الزكاة وثواب البر بين الزوجين.
وحول نصاب زكاة المال، أوضحت «الإفتاء» عبر موقعها الإلكتروني أنه يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، موضحة أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
مصارف الزكاة
وأكدت أنّ الله- عز وجل- حدد مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، موضحة أنهم: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، وابن السبيل.
يذكر أن هذه الموضوع التابع
هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة للإنفاق على البيت؟
قد تم نشرة علي موقع الوطن – أخبار وقد قام فريق التحرير في موقع التقرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التقرير هو خدمة اخبارية تقوم بتجميع وتصنيف الأخبارمن مصادر مختلفة ، ويتحمل كل مصدر من المصادر الاخبارية مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل مايقوم به التقرير هو إعادة نشر ملخص الخبر الصادر مع رابط مباشر للمصدر.
المصدر
تعليقات