تعرف على ضوابط لأعضاء جمعيات العمل الأهلى حددها القانون – التقرير

عزيزى الزائر انت تتابع الان خبر
تعرف على ضوابط لأعضاء جمعيات العمل الأهلى حددها القانون
والان تعرف علي تفاصيل الخبر

تعرف على ضوابط لأعضاء جمعيات العمل الأهلى حددها القانون - التقرير

حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي عدة ضوابط لأعضاء ومؤسسى جمعيات العمل الأهلى، حيث نص القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في المادة الرابعة على أنه يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.

كما نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

ونصت المادة 6 على أنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز للوزير المختص الترخيص لأى من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

يذكر أن هذه الموضوع التابع
تعرف على ضوابط لأعضاء جمعيات العمل الأهلى حددها القانون
قد تم نشرة علي موقع rss-سياسة وقد قام فريق التحرير في موقع التقرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التقرير هو خدمة اخبارية تقوم بتجميع وتصنيف الأخبارمن مصادر مختلفة ، ويتحمل كل مصدر من المصادر الاخبارية مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل مايقوم به التقرير هو إعادة نشر ملخص الخبر الصادر مع رابط مباشر للمصدر.

المصدر