القانون يعاقب المؤسسات حال تأخر سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. تفاصيل – التقرير

القانون يعاقب المؤسسات حال تأخر سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. تفاصيل 
                                         – التقرير

عزيزى الزائر انت تتابع الان خبر
القانون يعاقب المؤسسات حال تأخر سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. تفاصيل
والان تعرف علي تفاصيل الخبر

القانون يعاقب المؤسسات حال تأخر سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. تفاصيل - التقرير

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء – بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة – مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.

وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى

1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون

 

يذكر أن هذه الموضوع التابع
القانون يعاقب المؤسسات حال تأخر سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. تفاصيل
قد تم نشرة علي موقع rss-سياسة وقد قام فريق التحرير في موقع التقرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التقرير هو خدمة اخبارية تقوم بتجميع وتصنيف الأخبارمن مصادر مختلفة ، ويتحمل كل مصدر من المصادر الاخبارية مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل مايقوم به التقرير هو إعادة نشر ملخص الخبر الصادر مع رابط مباشر للمصدر.

المصدر