القانون يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال.. اعرف التفاصيل – التقرير

القانون يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال.. اعرف التفاصيل
                                         – التقرير

عزيزى الزائر انت تتابع الان خبر
القانون يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال.. اعرف التفاصيل
والان تعرف علي تفاصيل الخبر

القانون يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال.. اعرف التفاصيل - التقرير

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

 

يذكر أن هذه الموضوع التابع
القانون يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال.. اعرف التفاصيل
قد تم نشرة علي موقع rss-سياسة وقد قام فريق التحرير في موقع التقرير بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التقرير هو خدمة اخبارية تقوم بتجميع وتصنيف الأخبارمن مصادر مختلفة ، ويتحمل كل مصدر من المصادر الاخبارية مسؤولية الأخبار الصادرة عنه وكل مايقوم به التقرير هو إعادة نشر ملخص الخبر الصادر مع رابط مباشر للمصدر.

المصدر