أصدرت الدائرة “7” عمال – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما فريدا من نوعه، يهم الموظفين والعمال، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، بشأن أحقية الشركة أو صاحب العمل في إنهاء عقد العمل، وذلك في الاستئنافات المقيدة بالجدول العمومي تحت أرقام 827 و1167 و173 لسنة 80 قضائية، أبرزها:
1- من حق الشركة إنهاء عقد العمل في (حالة عدم ثبوت كفاءة العامل) وبدون اللجوء للمحكمة العمالية طبقاً لنص المادة 110 من قانون العمل.
2-الكفاءة شرط من شروط الاستمرار في الوظيفة.
حيثيات الحكم أكدت أن من حق الشركة انهاء عقد العمل في حالة عدم ثبوت كفاءة العامل وبدون اللجوء للمحكمة العمالية، وذلك طبقاً لنص المادة 110 من قانون العمل، وأن الكفاءة شرط من شروط الاستمرار في الوظيفة، فقد نصت المادة 110 من قانون العمل 12 لسنة 2003: “مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 198 ) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم، وأن المادة 110 من قانون العمل اعطت لرب العمل الحق في انهاء العقد بالإرادة المنفردة ودون اللجوء للمحكمة في حالة الفصل للأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون العمل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تعليقات